All legislation

قانون Law No. 25 14/08/2025

Unofficial English title

Aiming to amend certain provisions of Law No. 73 dated 23/04/2009 and its amendments (setting the conditions for granting public school principals an administration allowance)

Official title, in Arabic يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 25 of 14 Aug 2025. Published in Official Gazette issue 36 of 21 Aug 2025. Articles: 5. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
25
Date
14/08/2025
Official Gazette
Issue 36, 21/08/2025, p. 2476-2478
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 73 تاريخ 23/04/2009 (Arts. 1, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قانون رقم 25 تاريخ 14/08/2025
Source
Official Gazette page images

Read from the Official Gazette's pages. The Lebanese University has not published this text yet, so we transcribed it by machine from images of the Official Gazette's pages. Two separate readings were compared word by word. Where they differ, both readings are shown, highlighted: check the page images below. This copy is unofficial. The official text is the one published in the Official Gazette.

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه؛

مادة وحيدة: - صدق اقتراح القانون الرامي الى تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)، كما عدلته لجنة الادارة والعدل.

- يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

قانون

يرمي إلى تعديل بعض أحكام القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ / 23/4/2009 وتعديلاته (تحديد شروط إعطاء مديري المدارس الرسمية تعويض إدارة)

المادة 1

تُعدَّل المادة الأولى من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته بحيث تصبح

على الشكل الآتي:

يعطى مديرو المدارس الذين يتولون مهام الإدارة وفقا للأصول والشروط المنصوص عليها في المادة الثالثة من هذا القانون تعويض إدارة مقداره (٢٠٪) (عشرون بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.

المادة 2

تُعدَّل الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعديلاته بحيث تصبح على الشكل الآتي:

يستحق للمرشح في الحالة المبينة في الفقرة أعلاه تعويض إدارة مؤقت يوازي ثلاثة أرباع التعويض المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون، أي ١٥٪ (خمسة عشر بالمئة) من الراتب ومضاعفاته والتعويض المؤقت وتعويض المثابرة المحدد بموجب أحكام المادة الأولى من المرسوم رقم ١٨٩ تاريخ ٢٠٢٥/٤/١٤ (يرمي إلى إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في وزارة التربية والتعليم العالي) أو أي مراسيم ذات صلة.

المادة 3

تضاف فقرة خامسة الى المادة الرابعة من القانون رقم ٧٣ تاريخ ٢٠٠٩/٤/٢٣ وتعدلاته وفقا للآتي:

لحين الخضوع لإختبار الأهلية وإجراء دورة إعداد في كلية التربية وفقا للأصول المبينة في المادة الثالثة من القانون رقم ٢٠٠٩/٧٣ وتعديلاته، يعطى المدير المكلف التعويض المنصوص عنه في الفقرة الثالثة من هذه المادة.

المادة 4

ترتبط النسب المئوية المحددة في المواد أعلاه، بعد صدور سلسلة رتب ورواتب جديدة لأفراد الهيئة التعليمية في وزارة التربية بأساس الراتب الجديد.

المادة 5

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في ١٤ آب ٢٠٢٥

الإمضاء: جوزاف عون

صدر عن رئيس الجمهورية

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

رئيس مجلس الوزراء

الإمضاء: نواف سلام

Source

The Official Gazette's pages

PDF
Page 1 of the text as published in the Official GazettePage 2 of the text as published in the Official GazettePage 3 of the text as published in the Official Gazette

Page scans from the SaderLex archive. The two readings agree on 99.6% of the words.

Related

More from the same year.

2025