المادة 2
ألغي نص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
«يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حامل القلادة الكبرى ورئيس أعلى لحملة وسام الارز ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته».
قانون رقم 112 تاريخ 26/06/2010 No repeal recorded
Article 2 of Law No. 112 of 26 Jun 2010. Published in Official Gazette issue 32 of 1 Jul 2010. No repeal recorded in our sources.
ألغي نص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:
«يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حامل القلادة الكبرى ورئيس أعلى لحملة وسام الارز ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته».
المادة 2 من قانون رقم 112 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226070/article/2/