The whole text

قانون رقم 112 تاريخ 26/06/2010 In force

المادة 2

المادة 2

ألغي نص المادة 35 من المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته واستعيض عنه بالنص التالي:

«يعتبر رئيس الجمهورية بحكم مهامه حامل القلادة الكبرى ورئيس أعلى لحملة وسام الارز ويحتفظ بالقلادة الكبرى بعد انتهاء ولايته».

المادة 2 من قانون رقم 112 تاريخ 26/06/2010 https://lebaneselegislation.com/law/226070/article/2/