All legislation

قانون Law No. 114 26/06/2010

Unofficial English title

Amendment of Article 73 of Law No. 367 dated 1/8/1994 (practice of the pharmacy profession)

Official title, in Arabic تعديل المادة 73 من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 114 of 26 Jun 2010. Published in Official Gazette issue 32 of 1 Jul 2010. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
114
Date
26/06/2010
Official Gazette
Issue 32, 01/07/2010, p. 4217-4218
Status
No repeal recorded
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 114 تاريخ 26/06/2010
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدّل المادة (73) من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) لتصبح على الشكل الآتي:

«المادة 73 الجديدة:

ينشأ لكل مصنع أدوية يزيد عدد مستحضراته المسجلة والمستوردة أو المصنعة في لبنان عن الثلاثين أو لعدة مصانع لا يزيد عددها عن الثلاثة ولا يتجاوز مجموع مستحضراتها الثلاثين، مكتبا علمياً، تناط ادارته بصيدلي لبناني قانوني متفرغ وتنحصر أعمال هذا المكتب بالتالي:

1- توزيع النماذج الطبية المجانية من الأدوية على الأطباء وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والمستشفيات والمستوصفات ومؤسسات البحوث العلمية.

2- توزيع المعلومات الطبية عن الأدوية من خلال نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية وطبية وأشرطة سينمائية علمية وتنظيم الندوات والمحاضرات العلمية.

3- يناط توجيه وتوزيع تلك المعلومات والنماذج الطبية المذكورة آنفا بالصيادلة المتفرغين، وبالأطباء المتفرغين غير الممارسين مهنة الطب بموجب تصريح موثق في نقابة الأطباء المنتسب اليها.

4- تحفظ حقوق العاملين في هذين الحقلين قبل صدور هذا القانون بعد ابرازهم اوراقا مصدقة من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة العامة تثبت قيامهم بهذه الأعمال مدة لا تقل عن السنتين.

5- تقدم المكاتب العلمية وجميع المؤسسات الصيدلانية لائحة بأسماء الصيادلة أو الأطباء الذين يعملون لديها الى وزارة الصحة العامة - مصلحة الصيدلة - على مسؤولية مدير المكتب أو المؤسسة، وكل افادة غير صحيحة تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين من هذا القانون».

المادة 2

يعمل بهذا القانون بعد انقضاء سنتين من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 26 حزيران 2010 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سعد الدين الحريري

Related

More from the same year.

2010