المادة 1
تعدّل المادة (73) من القانون رقم 367 تاريخ 1/8/1994 (مزاولة مهنة الصيدلة) لتصبح على الشكل الآتي:
«المادة 73 الجديدة:
ينشأ لكل مصنع أدوية يزيد عدد مستحضراته المسجلة والمستوردة أو المصنعة في لبنان عن الثلاثين أو لعدة مصانع لا يزيد عددها عن الثلاثة ولا يتجاوز مجموع مستحضراتها الثلاثين، مكتبا علمياً، تناط ادارته بصيدلي لبناني قانوني متفرغ وتنحصر أعمال هذا المكتب بالتالي:
1- توزيع النماذج الطبية المجانية من الأدوية على الأطباء وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين والمستشفيات والمستوصفات ومؤسسات البحوث العلمية.
2- توزيع المعلومات الطبية عن الأدوية من خلال نشرات وكتب ومجلات ومطبوعات علمية وطبية وأشرطة سينمائية علمية وتنظيم الندوات والمحاضرات العلمية.
3- يناط توجيه وتوزيع تلك المعلومات والنماذج الطبية المذكورة آنفا بالصيادلة المتفرغين، وبالأطباء المتفرغين غير الممارسين مهنة الطب بموجب تصريح موثق في نقابة الأطباء المنتسب اليها.
4- تحفظ حقوق العاملين في هذين الحقلين قبل صدور هذا القانون بعد ابرازهم اوراقا مصدقة من نقابة الصيادلة ووزارة الصحة العامة تثبت قيامهم بهذه الأعمال مدة لا تقل عن السنتين.
5- تقدم المكاتب العلمية وجميع المؤسسات الصيدلانية لائحة بأسماء الصيادلة أو الأطباء الذين يعملون لديها الى وزارة الصحة العامة - مصلحة الصيدلة - على مسؤولية مدير المكتب أو المؤسسة، وكل افادة غير صحيحة تعرّض مرتكبها للعقوبات المنصوص عليها في المادة الثانية والتسعين من هذا القانون».