All legislation

قانون Law No. 176 29/08/2011

Unofficial English title

Amendment of Articles (5) and (14) of the urgent bill issued by Decree No. 3473 dated 5/3/1960 and its amendments (organization of the Druze sectarian judiciary)

Official title, in Arabic تعديل المادتين (5) و(14) من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 176 of 29 Aug 2011. Published in Official Gazette issue 41 of 3 Sep 2011. Articles: 3. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
176
Date
29/08/2011
Official Gazette
Issue 41, 03/09/2011, p. 3385-3386
Status
No repeal recorded
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 3473 تاريخ 05/03/1960 (Arts. 5, 14)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 176 تاريخ 29/08/2011
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعدل المادة الخامسة من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لتصبح على الشكل الآتي:

«تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة.

يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.

يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة، والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.

المادة 2

تعدل المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) ليصبح على الشكل الآتي:

«لا يقبل أحد في ملاك القضاء المذهبي الدرزي إلا إذا كان:

1- لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من عمره ومن أبناء الطائفة الدرزية.

2- حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الموظفين.

3- مجازا في الحقوق.».

كما يجب أن يتوافر بالرئيس والمستشارين في محكمة الاستئناف العليا أحد الشروط التالية:

1- قاض مذهب مارس عمله القضائي ست سنوات على الأقل.

2- محام عامل فعليا مارس مهنة المحاماة عشر سنوات على الأقل بعد قيده في الجدول العام لاحدى نقابتي المحامين في لبنان.

3- مارس التعليم الجامعي ثلاث سنوات على الأقل بعد نيله شهادة الدكتوراه في الحقوق.»

المادة 3

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بيت الدين في 29 آب 2011 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2011