أقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
المواد
تعدل المادة الخامسة من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) لتصبح على الشكل الآتي:
«تتألف محكمة الاستئناف العليا من غرفتين وكل غرفة من مستشارين ويرأس الغرفتين رئيس واحد وهو رئيس هذه المحكمة.
يعين الرئيس والمستشارون بمرسوم بناء على اقتراح وزير العدل.
يعين الرئيس في الدرجة التاسعة من الجدول رقم 4 الجديد (تحويل سلسلة رواتب قضاة المحاكم الشرعية السنية والجعفرية وقضاة المحاكم المذهبية الدرزية) الملحق بالقانون رقم 63 تاريخ 31/12/2008 المتعلق برفع الحد الأدنى للرواتب والأجور في الادارات العامة، والمستشارون في الدرجة الثالثة من الجدول ذاته.
تعدل المادة الرابعة عشرة من مشروع القانون المعجل الصادر بالمرسوم رقم 3473 تاريخ 5/3/1960 وتعديلاته (تنظيم القضاء المذهبي الدرزي) ليصبح على الشكل الآتي:
«لا يقبل أحد في ملاك القضاء المذهبي الدرزي إلا إذا كان:
1- لبنانيا أتم الخامسة والعشرين من عمره ومن أبناء الطائفة الدرزية.
2- حسن السيرة وغير محكوم عليه بجناية أو بإحدى الجنح المنصوص عليها في المادة الرابعة من نظام الموظفين.
3- مجازا في الحقوق.».
كما يجب أن يتوافر بالرئيس والمستشارين في محكمة الاستئناف العليا أحد الشروط التالية:
1- قاض مذهب مارس عمله القضائي ست سنوات على الأقل.
2- محام عامل فعليا مارس مهنة المحاماة عشر سنوات على الأقل بعد قيده في الجدول العام لاحدى نقابتي المحامين في لبنان.
3- مارس التعليم الجامعي ثلاث سنوات على الأقل بعد نيله شهادة الدكتوراه في الحقوق.»
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بيت الدين في 29 آب 2011
الامضاء: ميشال سليمان
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي