The whole text

قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 No repeal recorded

المادة 10

Article 10 of Law No. 208 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 10

يمنع من مزاولة مهنة العلاج الانشغالي بقرار من وزير الصحة العامة:

1- كل من يخالف احكام هذا القانون.

2- كل من حُكم عليه بجناية او محاولة جناية شائنة او بجنحة شائنة.

3- المحجور عليه قضائياً لعلة ادمان المخدرات او المسكرات او الاصابة باضطرابات عقلية.

تحدد مدة المنع من مزاولة المهنة في متن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالنسبة للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة 10 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231374/article/10/