المادة 10
يمنع من مزاولة مهنة العلاج الانشغالي بقرار من وزير الصحة العامة:
1- كل من يخالف احكام هذا القانون.
2- كل من حُكم عليه بجناية او محاولة جناية شائنة او بجنحة شائنة.
3- المحجور عليه قضائياً لعلة ادمان المخدرات او المسكرات او الاصابة باضطرابات عقلية.
تحدد مدة المنع من مزاولة المهنة في متن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالنسبة للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.