The whole text

قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 In force

المادة 10

المادة 10

يمنع من مزاولة مهنة العلاج الانشغالي بقرار من وزير الصحة العامة:

1- كل من يخالف احكام هذا القانون.

2- كل من حُكم عليه بجناية او محاولة جناية شائنة او بجنحة شائنة.

3- المحجور عليه قضائياً لعلة ادمان المخدرات او المسكرات او الاصابة باضطرابات عقلية.

تحدد مدة المنع من مزاولة المهنة في متن القرار الصادر عن وزير الصحة العامة بالنسبة للفقرتين (1) و(2) من هذه المادة.

المادة 10 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231374/article/10/