The whole text

قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 No repeal recorded

المادة 9

Article 9 of Law No. 208 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 9

يحظر على المعالج الانشغالي:

1- ان يعالج اي مريض الا بناءً لوصفة طبيب يلزم بحفظها في ملفه لمدة خمس سنوات.

2- ان يستعين في ممارسة المهنة ولغاية المعالجة بغير المجازين في العلاج الانشغالي.

3- ان يستعمل الاعلانات المضللة والالقاب الطبية، ويجاز له فقط الاعلان عن اسمه واختصاصه وعن الجامعة التي تخرج منها وعن دوام العمل.

المادة 9 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231374/article/9/