المادة 12
يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من ضعفين الى عشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة خلافاً لاحكام هذا القانون.
قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 No repeal recorded
Article 12 of Law No. 208 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من ضعفين الى عشرة اضعاف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول المهنة خلافاً لاحكام هذا القانون.
المادة 12 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231374/article/12/