المادة 13
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 No repeal recorded
Article 13 of Law No. 208 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.
يعاقب بالسجن من ستة اشهر الى سنة وبغرامة من عشرة اضعاف الى عشرين ضعف الحد الادنى الرسمي للاجور او بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول المهنة بعد منعه من مزاولتها.
المادة 13 من قانون رقم 208 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231374/article/13/