The whole text

قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012 No repeal recorded

المادة 2

Article 2 of Law No. 212 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 2

يجاز للحكومة اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية بحدود مبلغ لا يتجاوز ما يعادل ثلاثة مليارات دولار اميركي، على ان تستعمل الاموال المقترضة بموجب هذه الاجازة في اطار اعادة هيكلة الدين العام، لاجل تمويل استحقاقات الديون الخارجية و/او لتحويل ما يعادل قيمتها من الدين العام بالليرة اللبنانية الى عملات اجنبية.

المادة 2 من قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231382/article/2/