The whole text

قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012 No repeal recorded

المادة 1

Article 1 of Law No. 212 of 30 Mar 2012. Published in Official Gazette issue 14 of 31 Mar 2012. No repeal recorded in our sources.

المادة 1

يجاز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية ضمن حدود مبالغ لا تتجاوز ما يعادل ملياري دولار اميركي وذلك بغية تمويل حاجات الخزينة بالعملات الاجنبية.

يمكن ان تتم عملية الاقتراض عن طريق قروض مباشرة او عن طريق اصدار سندات خزينة بالعملات الاجنبية.

تحدد نسب الفوائد على القروض و/أو السندات المصدرة بقرار يصدر عن وزير المالية وفقاً للمعدلات الرائجة في الاسواق المالية العالمية.

المادة 1 من قانون رقم 212 تاريخ 30/03/2012 https://lebaneselegislation.com/law/231382/article/1/