All legislation

قانون Law No. 231 22/10/2012

Unofficial English title

Adding a new paragraph to Article 157 of Law No. 44 dated 11/11/2008 (Tax Procedures)

Official title, in Arabic إضافة فقرة جديدة الى المادة 157 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الإجراءات الضريبية)

The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.

Law No. 231 of 22 Oct 2012. Published in Official Gazette issue 45 of 25 Oct 2012. Articles: 2. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.

Type
قانون · Law
Number
231
Date
22/10/2012
Official Gazette
Issue 45, 25/10/2012, p. 4641-4642
Status
No repeal recorded
Amends
قانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (Art. 157)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 231 تاريخ 22/10/2012
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تضاف الى المادة 157 من قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 الفقرة التالية:

«يعلق لغاية أعمال سنة 2012 تطبيق الغرامات الناشئة عن المخالفات التالية:

- موجب مسك السجلات المحاسبيه للمكلفين على أساس الربح المقدر غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليه في البند (2) من المادة (29) من هذا القانون.

- موجب أصحاب العمل بتسجيل المستخدمين لديهم لدى الإدارة الضريبية المنصوص عليه في المادة (32) من هذا القانون.

- موجب أصحاب العمل بالتصريح عن المستخدمين الذين تركوا العمل لديهم المنصوص عليه في البند (1) من المادة (33) من هذا القانون.

- موجب اعتماد المكلفين غير الخاضعين للضريبة على القيمة المضافة رقم تسجيلهم على المستندات الصادرة عنهم، وموجب التزام المكلفين كافة باستعمال أرقام تسجيل مستخدميهم والمتعاملين معهم وموجب المكلف إظهار المعلومات الشكلية على الفواتير أو المستندات المماثلة لها المنصوص عليها في البند (2) من المادة (34) والبند (2) من المادة (113) من هذا القانون.

- موجب عدم الإغفال عن التصريح بمعلومات لا تنتج ضريبة إضافية عند تعبئة التصاريح والبيانات الضريبية والمنصوص على الغرامة المحددة له بالمادة 111 من هذا القانون.

تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 2

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 22 تشرين الأول 2012 الامضاء: ميشال سليمان صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Related

More from the same year.

2012