المادة 1
مادة 1: صدقت موافقة الحكومة على قرار مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الصادر في العام 2013 القاضي بزيادة رأسمال المصرف المصرح به بمبلغ 1400 مليون دولار أميركي.
قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 12 11/11/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic زيادة مساهمة لبنان في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law in force by operation of law No. 12 of 11 Nov 2014. Published in Official Gazette issue 48 of 11 Nov 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور
بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،
وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،
مادة 1: صدقت موافقة الحكومة على قرار مجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا الصادر في العام 2013 القاضي بزيادة رأسمال المصرف المصرح به بمبلغ 1400 مليون دولار أميركي.
مادة 2: صدقت موافقة الحكومة على قرار زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا وفقاً لقرار مجلس محافظي المصرف المذكور أعلاه بقيمة 4,756,614,2 دولار أميركي (أربعة ملايين وسبعماية وستة وخمسون ألف وستمائة وأربعة عشر دولار أميركي واثنين سنت).
مادة 3: أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة لبنان في رأسمال المصرف المكتتب به، بمبلغ مقداره // دولار أميركي 4,756,614,2، (أربعة ملايين وسبعماية وستة وخمسون ألف وستمائة وأربعة عشر دولار أميركي واثنين سنت) وتؤدى تلك الزيادة إلى المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا، بواسطة سلفة خزينة بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية تعطى لوزارة المالية، معفاة من التسديد، بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2014
Related