المادة 1
مادة 1: أجيز للحكومة الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم /3/ الصادر بتاريخ 2/4/2013 القاضي بزيادة رأسمال حصص الدول الأعضاء في الصندوق.
قانون نافذ حكما Law in force by operation of law No. 11 11/11/2014
Unofficial English title
Official title, in Arabic زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد العربي
The Arabic title and text are the official version, and the more accurate one. This English title is a machine translation to help you find the text.
Law in force by operation of law No. 11 of 11 Nov 2014. Published in Official Gazette issue 48 of 11 Nov 2014. Articles: 4. No repeal recorded in our sources. Text in Arabic, as published.
بناء على الدستور
بناء على المادة 56 من الدستور التي تنص على ان يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها، اما القوانين التي يتخذ المجلس قراراً بوجوب استعجال اصدارها فيجب عليه أن يصدرها في خلال خمسة أيام ويطلب نشرها.
وبناء على المادة 57 من الدستور التي تنص على انه في حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذاً حكماً ووجب نشره،
وبناء على المادة 62 من الدستور التي تنص على انه في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء،
مادة 1: أجيز للحكومة الموافقة على قرار مجلس محافظي صندوق النقد العربي رقم /3/ الصادر بتاريخ 2/4/2013 القاضي بزيادة رأسمال حصص الدول الأعضاء في الصندوق.
مادة 2: أجيز للحكومة الموافقة على زيادة مساهمة الدولة اللبنانية في صندوق النقد العربي وفقاً لقرار مجلس محافظي الصندوق المذكور أعلاه من /9.200.000/ دينار عربي حسابي إلى /13.800.000/ دينار عربي حسابي، أي بزيادة قدرها /4.600.000 دينار حسابي، (أربعة ملايين وستمائة ألف دينار عربي حسابي).
مادة 3: أجيز لوزير المالية زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد العربي، بمبلغ قدره /2.300/ ألف دينار عربي حسابي، (مليونان وثلاثمائة ألف دينار عربي حسابي) بدل الزيادة غير المدفوعة، وتؤدى هذه الزيادة إلى الصندوق، بواسطة سلفة خزينة بما يعادل قيمتها بالليرة اللبنانية تعطى لوزارة المالية، معفاة من التسديد، بموجب قرارات تصدر عن وزير المالية.
مادة 4: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية مع استعجال إصداره وفقاً للفقرة الأولى من المادة 56 من الدستور معطوفة على المادة 62 منه.
بيروت في 11 تشرين الثاني 2014
Related