The whole text

قانون سلامة الغذاء No repeal recorded

المادة 34

Article 34 of Law No. 35 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 2015. No repeal recorded in our sources.

المادة 34

في حال توافر معلومات حول حصول او احتمال حصول خطر جسيم على صحة الانسان أو الحيوان أو المنتجات الزراعية جراء استهلاك غذاء معين أو استعمال الاعلاف أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أسمدة في النشاط الزراعي، ويستدعي اتخاذ اجراءات فورية ومستعجلة لمعالجته، على «الهيئة» اعلام الوزارات والادارات المعنية، لاتخاذ الاجراءات الآيلة الى الحفاظ على الصحة العامة، تتناول الغذاء المعني أو الاعلاف أو المبيدات أو الادوية البيطرية أو الاسمدة، ومنها:

1 - منع استيرادها أو تصديرها.

2 تحديد شروط خاصة لاستيرادها أو تصديرها.

3 - منع التداول بها.

4 - سحبها من التداول.

5 - إعادة التصدير على نفقة المستورد.

6 - إتلافها بشكل سليم بيئياً إذا كان هذا الإجراء يشكل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الصحة العامة.

تبلغ هذه القرارات الى مجلس الوزراء ويعلن عنها عبر وسائل الاعلام.

المادة 34 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/34/