The whole text

قانون سلامة الغذاء In force

المادة 34

المادة 34

في حال توافر معلومات حول حصول او احتمال حصول خطر جسيم على صحة الانسان أو الحيوان أو المنتجات الزراعية جراء استهلاك غذاء معين أو استعمال الاعلاف أو مبيدات أو أدوية بيطرية أو أسمدة في النشاط الزراعي، ويستدعي اتخاذ اجراءات فورية ومستعجلة لمعالجته، على «الهيئة» اعلام الوزارات والادارات المعنية، لاتخاذ الاجراءات الآيلة الى الحفاظ على الصحة العامة، تتناول الغذاء المعني أو الاعلاف أو المبيدات أو الادوية البيطرية أو الاسمدة، ومنها:

1 - منع استيرادها أو تصديرها.

2 تحديد شروط خاصة لاستيرادها أو تصديرها.

3 - منع التداول بها.

4 - سحبها من التداول.

5 - إعادة التصدير على نفقة المستورد.

6 - إتلافها بشكل سليم بيئياً إذا كان هذا الإجراء يشكل الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الصحة العامة.

تبلغ هذه القرارات الى مجلس الوزراء ويعلن عنها عبر وسائل الاعلام.

المادة 34 من قانون سلامة الغذاء https://lebaneselegislation.com/law/241390/article/34/