المادة 16
لا يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع الاحكام المخالفة او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في:
- قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وفي
- القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 No repeal recorded
Article 16 of Law No. 44 of 24 Nov 2015. Published in Official Gazette issue 48 of 26 Nov 2015. No repeal recorded in our sources.
لا يعتد، فور نفاذ هذا القانون، بجميع الاحكام المخالفة او التي لا تأتلف مع مضمونه ولا سيما تلك الواردة في:
- قانون سرية المصارف الصادر بتاريخ 3/9/1956 وفي
- القانون رقم 673 تاريخ 16/3/1998 المتعلق بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف.
المادة 16 من قانون رقم 44 تاريخ 24/11/2015 https://lebaneselegislation.com/law/241399/article/16/
Explained in: Banking secrecy in Lebanon