المادة 13
مادة 13: شروط الخطبة يشرط في الخطبة: أ) ان يكون الخاطب عاقلا مستكملا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون. ب ) ان يكون قد اكمل السنة السابعة عشر من العمر اذا كان ذكرا او الخامسة عشر اذا كان انثى.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى
Article 13 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. Status: repealed.
مادة 13: شروط الخطبة يشرط في الخطبة: أ) ان يكون الخاطب عاقلا مستكملا الشروط التي تؤهله للزواج بموجب هذا القانون. ب ) ان يكون قد اكمل السنة السابعة عشر من العمر اذا كان ذكرا او الخامسة عشر اذا كان انثى.
المادة 13 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/13/