المادة 14
مادة 14: مدة الخطبة يجب ان لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة, الا اذا اشرط عند عقدها ان تكون لمدة اطول معينة او اذا تجددت مدتها برضاء الخطيبين ومصادقة الولي او الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشدا او من كان منهما محجورا عليه.
قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى
Article 14 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. Status: repealed.
مادة 14: مدة الخطبة يجب ان لا تتجاوز مدة الخطبة سنة كاملة, الا اذا اشرط عند عقدها ان تكون لمدة اطول معينة او اذا تجددت مدتها برضاء الخطيبين ومصادقة الولي او الوصي على خطبة من لم يكن منهما راشدا او من كان منهما محجورا عليه.
المادة 14 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/14/