The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 44

Article 44 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. Status: repealed.

المادة 44

مادة 44: امكان الزواج بعد الطلاق يجوز للمطلق والمطلقة ان يتزوجا مرة اخرى بعد صدور الطلاق واكتسابه الصفة القطعية اذا تمت لديهما الشروط المؤهلة للزواج بموجب هذا القانون. اما المطلق او المطلقة فلا يجوز تزويجهما مرة اخرى الا بقرار تصدره المحكمة التي حكمت بطلاقهما, وبعد مرور خمس سنوات على الاقل على اكتساب حكم الطلاق الصفة القطعية, وبعد استدعاء نائب الطائفة الحقوقي وسماع دفاعه بصفته شخصا ثالثا لازما.

المادة 44 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/44/