The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 44

المادة 44

مادة 44: امكان الزواج بعد الطلاق يجوز للمطلق والمطلقة ان يتزوجا مرة اخرى بعد صدور الطلاق واكتسابه الصفة القطعية اذا تمت لديهما الشروط المؤهلة للزواج بموجب هذا القانون. اما المطلق او المطلقة فلا يجوز تزويجهما مرة اخرى الا بقرار تصدره المحكمة التي حكمت بطلاقهما, وبعد مرور خمس سنوات على الاقل على اكتساب حكم الطلاق الصفة القطعية, وبعد استدعاء نائب الطائفة الحقوقي وسماع دفاعه بصفته شخصا ثالثا لازما.

المادة 44 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/44/