The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 52

Article 52 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. Status: repealed.

المادة 52

مادة 52: متى يبطل حق الزوج باقامة الدعوى بعدم شرعية الولد. لا يحق للزوج اقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة اشهر على معرفته عن وقوع الولادة مع مراعاة المهل الاضافية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان.

المادة 52 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/52/