المادة 52
مادة 52: متى يبطل حق الزوج باقامة الدعوى بعدم شرعية الولد. لا يحق للزوج اقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة اشهر على معرفته عن وقوع الولادة مع مراعاة المهل الاضافية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان.