The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 52

المادة 52

مادة 52: متى يبطل حق الزوج باقامة الدعوى بعدم شرعية الولد. لا يحق للزوج اقامة الدعوى بعدم شرعية الولد بعد مرور ثلاثة اشهر على معرفته عن وقوع الولادة مع مراعاة المهل الاضافية المنصوص عليها في المادة 101 من قانون اصول المحاكمات للطائفة الانجيلية في لبنان.

المادة 52 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/52/