The whole text

قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان Repealed ملغى

المادة 57

Article 57 of Law of 24 Aug 1949. Published in Official Gazette issue 36 of 7 Sep 1949. Status: repealed.

المادة 57

مادة 57: متى يبطل كل حق باقامة دعوى عدم شرعية البنوة. بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة او ضمنا او بعد الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 52 والمادة السادسة والخمسون من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة, ما لم يكن من له حق اقامة تلك الدعوى قد خدع وحمل على الاعتراف بالبنوة او على عدم منازعته شرعيتها, فحينئذ يعطى صاحب حق اقامة الدعوى ثلاثة اشهر لاقامتها من تاريخ اكتشافه الخدعة المذكورة.

المادة 57 من قانون الاحوال الشخصية للطائفة الانجيلية في لبنان https://lebaneselegislation.com/law/243791/article/57/