المادة 57
مادة 57: متى يبطل كل حق باقامة دعوى عدم شرعية البنوة. بعد اعتراف الزوج بشرعية البنوة صراحة او ضمنا او بعد الثلاثة اشهر المنصوص عليها في المادة 52 والمادة السادسة والخمسون من هذا القانون لا تسمع دعوى عدم شرعية البنوة, ما لم يكن من له حق اقامة تلك الدعوى قد خدع وحمل على الاعتراف بالبنوة او على عدم منازعته شرعيتها, فحينئذ يعطى صاحب حق اقامة الدعوى ثلاثة اشهر لاقامتها من تاريخ اكتشافه الخدعة المذكورة.