The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 128

Article 128 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 128

ق 128

- البند الاول: على القاضي ان لا يقبل النظر في دعوى قد تكون له فيها منفعة للقرابة او المصاهرة في اية درجة من الخط القائم وحتى الدرجة الرابعة مشمولة من الخطر الجنبي. او للوصاية والصداقة الحميمة والعداوة الشديدة. او لجر غنم او دفع غرم. وان لا يقبل النظر في دعوى سبق فكان فيها محاميا او وكيلا او خبيرا او شاهدا.

- البند الثاني: على وكيل العدل ومحامي الوثاق والمعاون والمحقق ان يتنحوا في الظروف نفسها عن منصبهم.

المادة 128 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/128/