The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 137

Article 137 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 137

ق 137

- البند الاول: ان القضاة او خدام المحكمة او الفريقين والشهود والخبراء يجب عليهم دائما عندما يبرزون اليمين ان يبرزوها بعد ذكر اسم الجلالة وان يضعوا اليد على صليب سيدنا يسوع المسيح او على كتاب الاناجيل المقدسة او ان يضع الكاهن منهم يده على صدره اذا كانت ثمة من عادة في ذلك.

- البند الثاني: عندما يقبل القاضي بخصم او شاهد او خبير لابراز اليمين فلينبهه بنوع مضطرد الى قداسة ما يفعل والى الجرم الفظيع الذي يرتكبه من تحنث في اليمين والى العقوبات ايضا التي يقع تحت طائلتها من يشهد زورا في المحكمة بعد ان يكون قد ابرز اليمين.

- البند الثالث : يجب ان تبرز اليمين بحضرة القاضي او بحضرة مفوضه وبحضور كل من الفريقين او من يشأ منهما ان يشهد ابراز اليمين وهذه تبرز بالصيغة التي يقررها القاضي.

المادة 137 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/137/