The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 182

Article 182 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 182

ق 182

- البند الاول: يحظر على كل من الوكيل والمحامي ان يشتريا الدعوى او يتفقا على اجرة باهظة او على حصة من الشيء المتنازع.

- البند الثاني: فاذا اقدما على ذلك يكون الاتفاق باطلا ويمكن القاضي او الرئيس الكنسي ان يغرمهما جزاء نقديا وان يوقف المحامي فوق ذلك عن مزاولة مهنته واذا كان معاودا يمكن ايضا شطب اسمه من سجل المحامين وحرمانه اللقب .

المادة 182 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/182/