The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 188

Article 188 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 188

ق 188

- البند الاول: يقدر المدعي قبل اختتام تحقيق الدعوى ان يعدل عما شرع به من المحاكمة في الملكية الى المحاكمة في التصرف بطلب وضع اليد او بطلب اعادتها.

- البند الثاني: يقدر القاضي لسبب صوابي ان يجيز هذا العدول حتى بعد اختتام تحقيق الدعوى. على ان يكون ذلك قبل الحكم النهائي.

- البند الثالث : للقاضي ان يبت بعد التدقيق في ما يدلي به الفريقان اما في كلا الطلبين بحكم واحد واما في الطلب الواحد اولا ثم في الاخر حسبما قد يبين له انسب لسرعة صون الحقوق بأكمل وجه هذا مع التقيد بما هو مرسوم في القانون 148 البند 3 والقانون 219 البند 1 .

المادة 188 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/188/