المادة 206
ق 206
اذا طالب من اوقع الخوف او استعمل الخداع بتنفيذ الواقع او العقد يحق للفريق المعتدى عليه او المخدوع ان يدلي بالدفع بالخوف او بالخداع.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 206 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 206
اذا طالب من اوقع الخوف او استعمل الخداع بتنفيذ الواقع او العقد يحق للفريق المعتدى عليه او المخدوع ان يدلي بالدفع بالخوف او بالخداع.
المادة 206 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/206/