The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 208

Article 208 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 208

ق 208

- البند الاول: يجب ان يطلب الالغاء في خلال اربع سنوات تبدأ من بلوغ سن الرشد في القاصرين - ومن تاريخ وقوع الغبن وزوال المانع في الراشدين او الاشخاص المعنويين.

- البند الثاني: يمكن القاضي - بعد الاستماع الى وكيل العدل او بناء على طلبه ان يمنح بحكم المنصب الالغاء للقاصرين ومن بحكم القاصرين.

المادة 208 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/208/