المادة 252
ق 252
لا يعمدن القاضي الى اخذ افادة الشهود او استقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم
اخذ شهادة الشهود - خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحى صعبا - لرجوع موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 252 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 252
لا يعمدن القاضي الى اخذ افادة الشهود او استقصاء البينات الاخرى قبل "شروع المخاصمة" الا في حالة التمرد او اذا لزم
اخذ شهادة الشهود - خوفا من ان يستحيل اخذها فيما بعد او يضحى صعبا - لرجوع موت الشاهد او لسفره او لسبب آخر صوابي.
المادة 252 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/252/