The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 294

Article 294 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 294

ق 294

- البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود كل بمفرده على حدة.

- البند الثاني: يترك مع ذلك لفطنة القاضي ان يجمع بين الشهود بعد تأدية شهاداتهم اي ان يقابلهم في ما بينهم ومع الخصم.

- البند الثالث : غير ان هذا يمكن ان يصير - اذا توفر كل ما يلي:

1- اذا تباينت اقوال الشهود فيما بينهم او مع اقوال فريق على نقطة مهمة لها علاقة بجوهر الدعوى.

2 - اذا لم يتوفر سبيل آخر- اقرب ايصالا الى اكتشاف الحقيقة.

3 - اذا لم يخش في المقابلة خطر وقوع شك او مشاجرات .

المادة 294 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/294/