المادة 294
ق 294
- البند الاول: يجب ان يحقق مع الشهود كل بمفرده على حدة.
- البند الثاني: يترك مع ذلك لفطنة القاضي ان يجمع بين الشهود بعد تأدية شهاداتهم اي ان يقابلهم في ما بينهم ومع الخصم.
- البند الثالث : غير ان هذا يمكن ان يصير - اذا توفر كل ما يلي:
1- اذا تباينت اقوال الشهود فيما بينهم او مع اقوال فريق على نقطة مهمة لها علاقة بجوهر الدعوى.
2 - اذا لم يتوفر سبيل آخر- اقرب ايصالا الى اكتشاف الحقيقة.
3 - اذا لم يخش في المقابلة خطر وقوع شك او مشاجرات .