The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 306

Article 306 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 306

ق 306

بعد نشر الشهادات :

1- ينتهي حق الطعن في شخص الشاهد الا في الحالة المنصوص عليها في القانون 386 بند 4.

2- بيد انه يبقى حق الطعن في الشهود سواء من جهة كيفية التحقيق معهم - كان يعترض بانها لم تطبق في التحقيق معهم الاصول القانونية - او من جهة الشهادات نفسها - كان يحتج بأن فيها كذبا او تقلبا او تناقضا او ابهاما وعدم توفر المعرفة في

الشاهد وما شاكل.

المادة 306 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/306/