The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 305

Article 305 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 305

ق 305

- البند الاول: عندما لا يكون حضر التحقيق الفريقان او وكلاؤهما - يمكن للقاضي - بعد الفروع من التحقيق مع كل الشهود- ان يقرر اعلان الشهادات حالا.

- البند الثاني: على انه باستطاعة القاضي - اذا اعتبر الامر موافقا - ان يؤجل اعلان الشهادات الى ما بعد الفروع من تقديم سائر انواع البينات مع التقيد بالقانون 382

المادة 305 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/305/