The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 46

Article 46 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 46

ق 46

- البند الاول: تلغى العادة المضادة وتحفظ لمحكمة مجلسية ذات ثلاثة قضاة:

1- الدعاوى الحقوقية:

أ) في وثائق السيامة المقدسة والواجبات الملازمة له.

ب) في وثائق الزواج مع التقيد بالقانون 498 .

ج) في افتراق الزوجين.

د) في حالة الاشخاص والبنوة واقرار شرعية النسل والحقوق الناشئة عن صحة الزواج خصوصا البائنة والنفقة.

ه) في ما الكنسية الكاتدرائية من حقوق او مقتنيات زمنية.

و) في حق التأسيس اي الاشراف العائد الى شخص معنوي.

ز) في المسائل المالية التي تتجاوز قيمتها عشرة آلاف فرنك ذهبا.

2- الدعاوى الجزائية:

أ) في حرمان مورد ثابت .

ب) في الجرائم التي تستوجب عقاب العزل الاصغر اي البسيط وحرمان لبس الثوب الاكليريكي الدائم والعزل الاكبر اي الحط من الدرجة.

ج) في القاء الحرم او اعلان السقوط فيه.

- البند الثاني: للرئيس الكنسي المكاني دون استثناء النائب العام اذا كان بيده تفويض خاص ان يعهد الى ثلاثة قضاة النظر في دعوى معينة يجعلها القانون من اختصاص القاضي المنفرد وذلك لما قد يكون في تلك الدعوى من صعوبة والتباس زائدين.

- البند الثالث : لينتدب الرئيس الكنسي من قضاة الابرشية - بالترتيب على التناوب اي بالدور القاضيين اللذين يؤلفان مع الرئيس المحكمة المجلسية ما لم ير بفطنته غير ذلك.

المادة 46 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/46/