The whole text

قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded

المادة 482

Article 482 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.

المادة 482

ق 482

- البند الاول: في دعاوى العجز او عدم الاكتمال اذا لم يكن العجز او عدم الاكتمال ثابتين من باب آخر- يلزم كل من الزوجين ان يقدم سبعة شهود يقال لهم "شهود التصديق" ويجب ان يكون هؤلاء انسباء للزوج - اما بالقرابة واما بالمصاهرة او على الاقل من الجيران الحسني السمعة او كيفما كان الحال من المطلعين على الحقيقة - الذين يمكنهم ان يقسموا على استقامة ذينك الزوجينخصوصا على صدقهم في ما هو موضوع النزاع.

- البند الثاني: يستطيع القاضي وفقا للقانون 281 - البند الثالث - ان يضيف بحكم المنصب شهودا آخرين على "شهود التصديق" الذين يقدمهم الفريقان - بل يلزمه ان يفعل ذلك كلما كان الشهود الذين يقدمهم الفريقان ادنى من العدد المطلوب او كلما اعتبرهم القاضي غير كافين.

- البند الثالث : ان هذه الشهادات هي برهان تصديق يعطي قوة لافادة الزوجين لكن ليس له قوة البينة القاطعة اذا لم تدعمه مستندات او براهين اخرى.

المادة 482 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/482/