المادة 76
ق 76
اذا كان قد نظر في الدعوى بداية بنوع مجلسي ينظر فيها مجلسيا في درجة الاستئناف حيث يجب ان لا يفصلها عدد من القضاة دون عددهم في البداية اما اذا كان قد نظر فيها قاض منفرد فيجب ان يفصلها في الاستئناف ايضا قاض منفرد.
قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية No repeal recorded
Article 76 of Law of 6 Jan 1950. Published in Official Gazette issue 2 of 11 Jan 1950. No repeal recorded in our sources.
ق 76
اذا كان قد نظر في الدعوى بداية بنوع مجلسي ينظر فيها مجلسيا في درجة الاستئناف حيث يجب ان لا يفصلها عدد من القضاة دون عددهم في البداية اما اذا كان قد نظر فيها قاض منفرد فيجب ان يفصلها في الاستئناف ايضا قاض منفرد.
المادة 76 من قانون اصول المحاكمات في محاكم الكنيسة الشرقية الكاثوليكية https://lebaneselegislation.com/law/243792/article/76/