المادة 122
مادة 122: اذا كان اخلاء سبيل المدعى عليه مقيدا بشرط الكفالة فتؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره أما نقدا واما اسنادا على الدولة أو مضمونة من الدولة واما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 122 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 122: اذا كان اخلاء سبيل المدعى عليه مقيدا بشرط الكفالة فتؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره أما نقدا واما اسنادا على الدولة أو مضمونة من الدولة واما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.
المادة 122 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/122/