The whole text

قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى

المادة 122

المادة 122

مادة 122: اذا كان اخلاء سبيل المدعى عليه مقيدا بشرط الكفالة فتؤدي هذه الكفالة منه أو من غيره أما نقدا واما اسنادا على الدولة أو مضمونة من الدولة واما ضمانة مصرفية أو عقارية أو تجارية بمقدار قيمة الكفالة.

المادة 122 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/122/