المادة 151
مادة 151: للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اخبارهما موعد الجلسة دونما حاجة الى تبلغهما ورقة الجلب .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 151 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 151: للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اخبارهما موعد الجلسة دونما حاجة الى تبلغهما ورقة الجلب .
المادة 151 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/151/