المادة 151
مادة 151: للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اخبارهما موعد الجلسة دونما حاجة الى تبلغهما ورقة الجلب .
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
مادة 151: للطرفين الخيار في الحضور الى المحكمة لمجرد اخبارهما موعد الجلسة دونما حاجة الى تبلغهما ورقة الجلب .
المادة 151 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/151/