المادة 152
مادة 152: يمكن قاضي الصلح قبل موعد الجلسة أن يقدر الاضرار الحاصلة أو أن يجري كشفا أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 152 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 152: يمكن قاضي الصلح قبل موعد الجلسة أن يقدر الاضرار الحاصلة أو أن يجري كشفا أو أية معاملة مستعجلة أخرى وذلك بنفسه أو بواسطة غيره اذا طلب المدعي الشخصي ذلك.
المادة 152 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/152/