المادة 153
مادة 153: اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في ورقة الجلب المبلغة له حسب الاصول فيحاكم بالوجه الغيابي.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 153 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 153: اذا لم يحضر المدعى عليه الى المحكمة في اليوم والساعة المعينين في ورقة الجلب المبلغة له حسب الاصول فيحاكم بالوجه الغيابي.
المادة 153 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/153/