المادة 158
مادة 158: تجري المحاكمة علانية والا تعتبر باطلة ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام والاخلاق العامة ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضور المحاكمة.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 158 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 158: تجري المحاكمة علانية والا تعتبر باطلة ما لم تقرر المحكمة اجراءها سرا بداعي المحافظة على النظام العام والاخلاق العامة ويمكن في جميع الاحوال منع الاحداث من حضور المحاكمة.
المادة 158 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/158/