المادة 159
مادة 159: عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لافادات الشهود ومطالب المدعي الشخصي وأقوال المدعى عليه. تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الاكثر.
قانون تاريخ 18/09/1948 Repealed ملغى
Article 159 of Law of 18 Sep 1948. Published in Official Gazette issue 39 of 29 Sep 1948. Status: repealed.
مادة 159: عند الشروع في المحاكمة يتلو الكاتب اوراق الضبط ان وجدت ويستمع القاضي لافادات الشهود ومطالب المدعي الشخصي وأقوال المدعى عليه. تصدر المحكمة حكمها في جلسة المحاكمة نفسها أو في الجلسة التي تليها على الاكثر.
المادة 159 من قانون تاريخ 18/09/1948 https://lebaneselegislation.com/law/243795/article/159/